• بغداد
    +31...+34° C
  • الموصل https://www.booked.net/
    +23...+29° C
  • كربلاء https://www.booked.net/
    +32...+37° C

أين سلطان الدولة ؟

أين سلطان الدولة ؟

  • 21-01-2021, 18:22
  • مقالات
  • 427 مشاهدة
القاضي د٠ محمود الحسن

"Today News": بغداد 

يعد سلطان الدولة او السلطة العامة من الاركان الاساسية والمهمة لقيام الدولة، فلكي يطلق وصف دولة على مجتمع ما ،وفقاً للقانون الدستوري يجب ان تتوفر فيه ثلاثة اركان الأول :الشعب والثاني :الإقليم والثالث :السلطة العامة أو مايسمى بسلطان الدولة وهو الوجه الداخلي لسيادة الدولة ،الذي يعني فرض سلطان الدولة بلا منازع ،فهذا الركن يجب تحقيقه فلا يمكن إطلاق وصف دولة بغياب عنصر سلطان ،ألا ان الذي جرى عليه العمل وللأسف نجد ان احد اركان الدولة مفقود عملياً وألذي بغيابه لأيمكن ان تنهض الدولة في القيام بواجباتها في مختلف النواحي ،فماهي الجهود المبذولة لتحقيق عنصر سلطان الدولة؟ ولكي يتضح الأمر لابد من تحديد الأسس التي من خلالها تستطيع الدولة فرض سلطانها ،بكل تأكيد ان المسؤولية في ذلك ترتكز اساساً على السلطة التنفيذية باعتبار ان القضاء يأتي بدور مكمل لما تقوم به الأجهزة الأمنية والتحقيقية المرتبطة في السلطة التنفيذية في التحري والقبض بحق مرتكبي هذه الجرائم ،فبالإضافة الى الجرائم الجنائية التي ترتكب فيما بين المواطنين حيث تكون ماسة بحياتهم أو أموالهم أو عرضهم كجرائم القتل والسرقة والجرائم الماسة بالثقة العامة كالرشوة  والاختلاس والتزوير وتزيف العملة ٠٠٠الخ من جرائم التي يجب ان تكون الدولة صارمة فيها من خلال عدالة ناجزة، الا ان هنالك جرائم مهمة جداً تتعلق بكيان الدولة وهيبتها ،يجب ان تتصدى لها السلطة في معاقبة كل من يعبث بأمنها الخارجي أو الداخلي ويطلق عليها الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي التي تم تشديد عقوبات بعضها في قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ جرائم يجب ان يعرفها كل من يتصدى لحفظ الامن في الدولة وهي المؤسسات الأمنية بمختلف صنوفها من خلال محققين مختصين لديهم اطلاع ومعرفة كافية بهذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها لترسيخ مفهوم سلطان الدولة ،وعندما تتقاعس الدولة وتغض النظر عن تطبيق احكام القانون بحق مرتكبي هذه الجرائم يجعل الدولة فاقدة لسلطانها ،وهو العنصر الأساسي الذي تقوم به فهل ان سلطان الدولة متحقق؟ وباستعراض وجيز للجرائم التي يعتبر وقوعها ماساً بسلطان الدولة ،يتضح ان ثقافة مكافحة هذه الجرائم تكاد تكون مفقودة تماماً ،مما سبب ذلك الى فقدان هيبة الدولة لغياب سلطانها ادى الى إشاعة الفوضى وعدم الانضباط تحت عنوان ممارسة الحقوق الديمقراطية ،لذلك عندما تتقاعس الحكومة بفرض سلطانها لحفظ الامن فأن ذلك يعد جريمة بحد ذاتها باعتبار ان ذلك يعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم الى الخطر ولابد من محاسبتها فهل يعرف الماسك بهرم السلطة ان الامتناع عن تنفيذ احكام المحاكم المكتسبة درجة البتات لاسيما احكام الإعدام الصادرة بحق قتلة الشعب جريمة جنائية استناداً لاحكام المادة (٣٢٩) من قانون العقوبات ،وهل يعلم ان السعي لدى دولة اجنبية والتخابر معها جريمة جنائية عقوبتها الإعدام استناداً للمادة (١٥٩) من قانون العقوبات وكم نسمع عن أشخاص لديهم اتصالات مباشرة مع دول لتنفيذ أجنداتها كما حدث مؤخراً، وهل يعلم ان من خرب أو اتلف أو عيب أو عطل عمداً منشات عسكرية أو مصانع أو للبواخر أو الطائرات أو طرق المواصلات أو وسائل النقل أو مرافق عامة او دوائر ومؤسسات حكومية جريمة جنائية عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت استناداً لأحكام المادة (١٦٣) من قانون العقوبات فكم من دائرة عطلت وبأوامر علنية صادرة من النقابات ،وهل يعلم ان من سعى لدى دولةاجنبية التخابر معها للإضرار بمركز العراق الحربي أو السياسي أو الاقتصادي جريمه جنائية عقوبتها الإعدام استناداً لاحكام المادة (١٦٤) من قانون العقوبات ونحن نسمع في كل يوم يذهب سياسي الى دول ويدلي بتصريحات تسيء الى سمعة العراق سياسياً واقتصادياً وعسكرياً ،وهل يعلم ان من طلب بنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية نقوداً أو اية منفعة بقصد ارتكاب عمل من شانه الإضرار بمصلحة وطنية جريمة جنائية عقوبتها السجن المؤبد استناداً لأحكام المادة (١٦٧) من قانون العقوبات فكم من أموال دفعت للمخربين من عدة دول لإحداث أعمال شغب وبشكل علني ،وهل يعلم ان من أذاع اخبار أو بيانات أو اشاعات في الخارج حول الأوضاع الداخليه للدولة لاضعاف للثقة المالية بالدولة أو للإضرار بالمصالح العامة للدولةجريمة جنائية عقوبتها السجن استناداً لأحكام المادة (١٧٩) من قانون العقوبات  فكم من سياسي يجلس بمنظمات دولية يتكلم عن اوضاع العراق والحكومة بما يسيء الى سمعتها او يلتقي بسفراء دول أخرى وبالعلن يطلب منهم امور تسيء الى سمعة البلد ،وهل يعلم ان من شرع بإثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور جريمة جنائية عقوبتها السجن المؤبد إذا وقع العصيان بالفعل وادى الى اصطدام مسلح مع الدولة استناداً لأحكام المادة (١٩٢) من قانون العقوبات كم عصيان وقع وتعطلت دوائر الدولة، وهل يعلم ان من يحاول بالقوة أو التهديد احتلال املاك الدولة او المباني العامة المخصصة للمصالح والدوائر العامة جريمة جنائية عقوبتها السجن استناداً للمادة (١٩٦) من قانون العقوبات فكم املاك ومباني للدولة تم الاستحواذ عليها من قبل جماعات متنفذة  ،وهل يعلم ان من خرب أو هدم أو اتلف أو أضر اضراراً بليغة عمداً بمباني الدولة جريمة جنائية عقوبتها الإعدام استناداً لأحكام المادة (١٩٧) من قانون العقوبات ووفقاً لقانون مكافحة الارهاب فكم من دوائر للدولة حرقت ودمرت ،وهل يعلم ان اذاعة اخبار كاذبة لتكدير الامن العام جريمة جنائية عقوبتها السجن استناداً للمادة (٢٠٩) من قانون العقوبات فكم من القنوات تعلن اخبار القتل والحرق والخطف لأشخاص لم يتعرضون الى الخطف اصلاً لتكدير الامن العام ،وهل يعلم ان من أذاع عمداً اخبار او بيانات او اشاعات كاذبة ومغرضة او بث دعايات مثيرة اذا كان من شأن ذلك تكدير الامن العام جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بالحبس استناداً لاحكام المادة (٢١٠) من قانون العقوبات فكم قنوات وظيفتها بث الدعايات المغرضة التي أوصلت الى فقد الثقة بالحكومة وبشكل مطلق ،وهل يعلم ان من ينشر اخبار بإحدى الطرق العلانية اخبار كاذبة لتكدير الامن العام او الإضرار بالمصلحة العامة جريمة جنائية عقوبتها الحبس خمسة سنوات استناداً لاحكام المادة (٢١١)من قانون العقوبات وما أكثر هذا الفعل وقوعاً في بلدنا ،وهل يعلم ان من يحرض المواطنين وبطريق العلانية على ارتكاب جرائم القتل والسرقة وإتلاف الاموال والحريق لتكدير الامن العام جريمة جنائية يعاقب فاعلها بالحبس خمسة سنوات استناداً لاحكام المادة (٢١٢) من قانون العقوبات على فعل التحريض فقط حتى لو ترتكب الجريمة فكم قناة قامت بذلك التحريض وعرض مشاهد بذريعة دعم المظاهرات والثوار، وهل يعلم من حرض الناس على عدم الانقياد للقوانين جربمة جنائية يعاقب فاعلها بالحبس خمسة سنوات على الكلام فقط فكم من كان يدعوا ويحرض الموظفين وطلبة المدارس والجامعات على عدم الدوام ،وهل يعلم ان اهانة هيئات الدولة النظامية بالإعلام جريمة جنائية عقوبتها السجن استناداً لأحكام المادة (٢٢٦) فكم من يظهر بالإعلام ويسيء الى الدولة ومؤسساتها ،وهل يعلم ان الترويج لحزب البعث والثناء على حكم البعث جريمة جنائية عقوبتها السجن استناداً لأحكام المادة (٨) من قانون حظر حزب البعث ،وهل يعلم ان الكلام الطائفي في الاعلام جريمة جنائية عقوبتها السجن استناداً لأحكام المادة (١٢)من قانون حظر حزب البعث ونحن نسمع في كل يوم من يظهر بالاعلام وكلامه ومنطقه طائفي بأمتياز واشخاص معروفين ،وهل يعلم ان الاعتداء على موظف بسبب تأديته لاعمال وظيفته جريمة جنائية عقوبتها السجن استناداً لأحكام المادة (٤٣٠) من قانون العقوبات او هانة موظف بسبب تأديته أعمال وظيفته ايضاً جريمة جنائية عقوبتها الحبس استناداً لأحكام المادة (٢٢٩) من قانون العقوبات ٠

أخر الأخبار