• بغداد
    +31...+34° C
  • الموصل https://www.booked.net/
    +23...+29° C
  • كربلاء https://www.booked.net/
    +32...+37° C

خلال الاسابيع الماضية .. الداخلية توقف 43 حالة ابتزاز إلكتروني

خلال الاسابيع الماضية .. الداخلية توقف 43 حالة ابتزاز إلكتروني

  • 4-03-2024, 09:36
  • العراق
  • 44 مشاهدة
"Today News": متابعة 
عالجت وزارة الداخلية 43 حالة ابتزاز خلال الأسابيع الماضية، فيما اشارت الى انخفاض معدلات الجرائم ومن بيتها الانتحار.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري بتصريح لـ "الصحيفة الرسمية" ، إن "الابتزاز الإلكتروني يُعدّ من الجرائم العالمية التي أخذت تنشط في الأوساط المجتمعية، وبالتالي أصبح هناك مجرم وضحية بسبب الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرا الى إنَّ "الوزارة تشدِّد إجراءاتها للحدِّ منها سواء كان بالشكوى المباشرة أو رصد المواقع الوهمية".
وأضاف، أنَّ "الوزارة تعمل على حل جرائم الابتزاز الإلكتروني بشكل يحفظ حق الضحية، ويطيح في نفس الوقت بالمبتز، مع المضي في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعيداً عن الوصول إلى مرحلة الحكم، حفاظاً على سمعة الضحية".
ومن جانبه، أفاد مدير قسم الشرطة المجتمعية بدائرة العلاقات والإعلام في الوزارة العميد نبراس محمد علي بتصريح لـ"الصحيفة الرسمية" أنَّ "الوزارة صعّدت إجراءاتها للحد من الجرائم الإلكترونية لاسيما الابتزاز الإلكتروني، والتي نجحت بمعالجة 43 حالة منها خلال الأسبوع الماضي".
وتابع أنه "من ضمن الإجراءات، تكثيف عمل الجهات الرقابية المختصة، وإدخال أفضل التقنيات الحديثة لرصد أصحاب تلك المواقع"، مضيفا إلى "جانب التعاون مع الوزارة والجهات الأخرى للوصول إلى المدانين بتلك الشكاوى بشكل أسرع، مع إلقاء محاضرات في الجامعات والمدارس الثانوية والتحذير من عدم الانجراف وراء أي شخصيات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي"..
وبيّن نبراس أنَّ "عمليات الرصد التي تقوم بها مفارز الشرطة المجتمعية تدل على انخفاض معدلات الجرائم ولعل أهمها جرائم الانتحار التي في الكثير من الأحيان تكون بدافع الابتزاز الإلكتروني"
واكد مدير دائرة الإعلام بالوزارة اللواء خالد المحنا، "عدم وجود قانون صريح يتعامل مع الجرائم الإلكترونية وتحديداً الابتزاز في العراق" ،منوها الى إنَّ "أجهزة الشرطة تتعامل مع هذا الأمر وفقاً لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وهناك متهمون تمت إدانتهم وفق مواد التهديد وحسب جسامة الفعل وخطورة الضرر"، لافتا الى انه "تم الحكم عليهم بالسجن بمدد تتراوح بين 7 و14 سنة".

أخر الأخبار