• بغداد
    +31...+34° C
  • الموصل https://www.booked.net/
    +23...+29° C
  • كربلاء https://www.booked.net/
    +32...+37° C

الحكم بعدم دستورية مادة في قانون ادارة البلديات تتعارض مع "الملكية الخاصة"

الحكم بعدم دستورية مادة في قانون ادارة البلديات تتعارض مع "الملكية الخاصة"

  • 21-01-2020, 11:29
  • العراق
  • 371 مشاهدة
بغداد: "today news"
قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة (97/ أولاً) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964، مشيرة إلى تعارضها مع احكام تحصين الملكية الخاصة الواردة في الدستور.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعنين خاصم المدعيان فيهما، رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته".
وأضاف الساموك ان "المدعيين طعنا بعدم دستورية المادة (97/ 1) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964، للأسباب التي أوردوها في عريضة الدعوى".
وبين، أن "المحكمة الاتحادية العليا قرأت نص المادة المطعون بعدم دستوريتها الذي جاء كالاتي (تسجل باسم البلدية بدون عوض كافة الشوارع الواقعة داخل حدودها المتروك استعمالها للنفع العام الموجودة عند نفاذ هذا القانون أو التي تحدث بعد ذلك وفق القوانين المرعية أو التي يدخل ضمن حدودها عند تغييرها وعلى دوائر الطابو تصحيح تسجيل هذه الشوارع باسم البلدية مباشرة اذا كانت مسجلة باسم غيرها بلا رسم))".
وتابع، أن "المحكمة وجدت هذا النص قد تضمن في جانب منه فعلاً اجرائياً وهو الزام دوائر التسجيل العقاري (الطابو سابقاً) بتسجيل الشوارع كافة المتروك استعمالها للنفع العام الواقعة داخل حدود البلديات أو التي تدخل ضمن حدودها عند حدوث تغييرات عند نفاذ قانون ادارة البلديات أو تلك الشوارع التي تحدث بعد نفاذه وفقاً للقوانين المرعية وتسجل باسم البلديات بدون عوض".
وشدد على أن "المحكمة الاتحادية العليا ذهبت إلى النص تضمن كذلك اثراً ترتب على الجانب الاجرائي منه، وهو تسجيل تلك العقارات دون عوض باسم البلديات".
وأوضح الساموك، أن "المحكمة لاحظت من قراءة النص المتقدم ذكره، أنه لم يحدد صنف أو جنس او ملكية العقارات التي اصبحت أو جزء منها شوارع متروكة للنفع العام داخل حدود البلديات، وهل ان هذه العقارات مملوكاً ملكاً صرفاً وملكية خاصة أو عائدة للوزارات أو الجهات الرسمية غير المرتبطة بوزارة".
وذكر، أن "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن المحاكم ترددت في دلالة النص موضوع الطعن بعدم الدستورية، ما بين شموله للعقارات المملوكة ملكية خاصة، وما بين اقتصار حكمه على العقارات العائدة الدولة".
وأكد، أن "المحكمة الاتحادية العليا أوضحت أن توجه المحاكم مؤخراً، كان شمول النص للعقارات المملوكة ملكية خاصة، والتي ذهبت أو جزء منها إلى الشوارع داخل حدود البلديات وحرمان اصحابها من التعويض عن تسجيلها باسم البلدية من دون عوض، وكذلك حرمانها من المطالبة باجر مثل سواء كانت تلك الشوارع محدثة قبل نفاذ ادارة البلديات أو بعد نفاذه".
وأضاف الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا عدّت نص المادة (97/ أولاً) من قانون ادارة البلديات بأنه يتصف بالعمومية، بعدم تشخصيه صنف وجنس وملكية تلك العقارات التي تذهب أو جزء منها إلى شوارع حادثة قبل القانون أو بعد نفاذه وتسجل بدون عوض باسم البلديات ما دامت داخلة ضمن حدوده".
ويواصل الساموك، أن "المحكمة رأت أن هذه العمومية جعلت من المادة المطعون بها مخالفة لأحكام المادة (23) من الدستور التي حصّنت الملكية الخاصة، ولم تجوّز نزعها إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل لتلك العقارات".
ومضى الساموك، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا، وبناءً على ما تقدم، قضت بعدم دستورية المادة (97/ أولاً) من قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 بقدر تعلق الامر بالملكية الخاصة للعقارات المشمولة به، وأن القرار يعدّ نافذا من تاريخ صدوره في 20/ 1/ 2020".

أخر الأخبار