قضت المحكمة الاتحادية العليا ، اليوم الأحد، بصحة إجراءات مجلس النواب على قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية.
أعلن عن ذلك عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي في منشور له على مواقع التواصل تحت عنوان "الموقف الآن ومن داخل المحكمة الاتحادية العليا".
وكتب في منشور قائلا إنه "كسبنا الدعوى المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية".
وأضاف الخفاجي أن المحكمة الاتحادية ردت الدعوى المقامة ضد التعديل "لعدم وجود مخالفة دستورية".
وكانت منظمات نسوية واخرى معنية بحقوق الانسان قد رفعت دعوى ضد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني طالبات فيها بالحكم بعدم صحة إجراءات المجلس بالتصويت على القانون رقم (1) لسنة 2025 قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ بالجلسات المؤرخة في الرابع من شهر آب/أغسطس 2024، و21 من شهر كانون الثاني/يناير 2025، وعدم دستورية القانون كونه بُني على اجراءات غير صحيحة.
وكذلك طلبت المنظمات من المحكمة أيضا - كما في الدعوى - الحكم بعدم دستورية عبارة (وليس لهما تغيير خيارهما لاحقاً) والواردة في المادة (1/أ)، والشق الثاني من الفقرة (أ: وبالنسبة إلى عقود الزواج التي أُبرمت وسجلت نفاذ هذا القانون يحق لكل من طرفيهما كاملي الاهلية تقديم طلب الى محكمة الاحوال الشخصية لتُطبق عليهما وعلى أولادهما القاصرين للأحكام الشرعية للأحوال الشخصية في المذهب الشيعي الجعفري إذا كان العقد قد وقع على وفق هذا المذهب، ويُستدل على ذلك بتضمنه استحقاق المهر المؤجل عند المطالبة والميسرة) في حدود تفسيره بما يجعل العقد محل تغيير بالارادة المنفردة (د، ز، ح) من نفس المادة.