• بغداد
    +31...+34° C
  • الموصل https://www.booked.net/
    +23...+29° C
  • كربلاء https://www.booked.net/
    +32...+37° C

خبير قانوني: ما تم الاتفاق عليه بين بغداد وواشنطن لا يحتاج لموافقة البرلمان

خبير قانوني: ما تم الاتفاق عليه بين بغداد وواشنطن لا يحتاج لموافقة البرلمان

  • 21-04-2024, 11:31
  • العراق
  • 22 مشاهدة
"Today News": متابعة 

 اعتبر الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد، أن جميع ما تم الاتفاق عليه بين بغداد وواشنطن من عقود ومذكرات تفاهم تدخل في اختصاص رئيس الوزراء ولا تحتاج الى موافقة البرلمان.


وقال التميمي في تصريح صحفي ، انه "من صلاحية رئيس مجلس الوزراء توقيع الاتفاقيات التنفيذية والعقود ومذكرات التفاهم بموجب المادة ٢ من قانون عقد الاتفاقيات ٣٥ لسنة ٢٠١٥ وهي كلها نافذة بمجرد التوقيع عليها حيث أن المادة ٥ من القانون أعلاه اعتبرت رئيس مجلس الوزراء الممثل الرسمي للعراق وهو ما اكدته المادة ٧٨ من الدستور العراقي فهو المسوؤل التنفيذي عن السياسة العامة للبلد والقائد العام للقوات المسلحة وله الحق في ابرام هذه الاتفاقات والعقود ومذكرات التفاهم وكلها خاصة بالاقتصاد والتعليم والصحة والمصارف وشركات القطاع الخاص والاستثمار".

واضاف، ان "العقد والاتفاقية ليس من فرق بينهما كبير في القانون الدولي لان العبرة بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني وكلاهما ملزم للطرفين مع ان الاتفاقية أعم من العقد بتفاصيلها".

وبين: "اما مذكرة التفاهم فهي ليست ملزمة للاطراف انما خطوة أولى وتعد ايذانا ببدأ العمل بين اطراف باتفاق اي هو اتفاق شرف يحتاج الى خطوة الالزام ومذكرة التفاهم يمكن تعديلها بسهولة ويتم توقيعها دون الرجوع الى البرلمان ويمكن الانسحاب منها دون تعويض".

واكد: "اما المعاهدة فان لرئيس مجلس الوزراء التوقيع على الأحرف الأولى منها ويتوجب بعد ذلك مصادقة البرلمان وفق المادة ٦١ رابعا من الدستور وايضا لرئيس مجلس الوزراء التفاوض بشان هذه المعاهدات وفق المادة ٨٠ سادسا من الدستور العراقي والمعاهد تعقد باسم جمهورية العراق مع دولة أو منظمة دولية أو شخصية دولية ويتم ايداعها في الامم المتحدة استنادا للمادة ١٠٢ من الميثاق الامم المتحدة وتكون مع أشخاص القانون الدولي"، لافتاً الى انها "تمر بمراحل التفاوض وتحرير المعاهدة ثم التصديق ومنها معاهدة الصلح والتجارة والأمور البحرية والسيادة والأراضي والمعاهد تبدأ من مجلس الوزراء باعطاء الراي والتصويت عليها وفق المادة ٧ من نظام مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية ثم تدقق من مجلس شورى الدولة ثم يصادق عليها البرلمان كما قالت المادة ٥ من قانون عقد الاتفاقيات ٣٥ لسنة ٢٠١٥ وايضا المواد ١٤ و١٥ ١٦ من نظام مجلس الوزراء ٢ لسنة ٢٠١٩".

ونوه ان "تسمية الوفد المفاوض يتم تسميته من قبل مجلس الوزراء ويشارك رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بذلك بحكم منصبهما".

واردف بالقول: "بعد المصادقة على المعاهدة من قبل البرلمان يصادق عليها رئيس الجمهورية وفق المادة ٧٣ ثانيا من الدستور والبرلمان يصادق في الغالب بالاغلبية المطلقة باستثناء المعاهدات التي تمس مصير البلد والتي تحتاج الى تصويت ثلثي الأعضاء البرلمان ومنها الخاصة بالحرب والسلام والسيادة والصلح والسلام والانظمام الى الاتفاقيات الدولية كما اكدتة المادة ١٢ من قانون عقد الاتفاقيات ٣٥ لسنة ٢٠١٥".

أخر الأخبار