• بغداد
    +31...+34° C
  • الموصل https://www.booked.net/
    +23...+29° C
  • كربلاء https://www.booked.net/
    +32...+37° C

خبير يوضح آلية اختيار رئيس الجمهورية والأبعاد الدستورية لتأجيل جلسة اليوم

خبير يوضح آلية اختيار رئيس الجمهورية والأبعاد الدستورية لتأجيل جلسة اليوم

  • 26-03-2022, 13:45
  • العراق
  • 283 مشاهدة
"Today News": خاص

أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت، آلية اختيار رئيس الجمهورية وفق الدستور العراقي، فيما أشار إلى وجود الاقتراع السري في جولتين مباشرتين.

وقال التميمي، في حديث لـ"today news"، إنه "وفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم 24 لسنة 2022، فإنه أمام رئاسة البرلمان مدة 30 يوما وفق المادة 72 ثانيا من الدستور العراقي من تاريخ 6 آذار لغاية 6 نيسان يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية وبشكل ملزم، وبعد تحديد يوم 26 آذار لعقد الجلسة فإن عدم اختيار رئيس الجمهورية الجديد يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها لغاية 6 نيسان فقط".

وأضاف أنه "في حال تم تجاوز هذه المدة نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي اجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة وسنكون أمام فشل غير قابل للحل وربما يتم حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة 64 دستور أو استفتاء المحكمة الاتحادية العليا إذا تم ذلك لمعرفة المنفذ الدستوري، او ربما تؤول الأمور اجراء انتخابات مبكرة جديدة وتستمر الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية طبقا للدستور".

وتابع التميمي، أن "أما في حالة البدء بالتصويت على اختيار رئيس الجمهورية الجديد الذي اشترط قرار المحكمة الاتحادية بفتح الجلسة بوجود أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان 220 نائبا وان يكونوا حاضرين عند بدء التصويت وفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح بهذه النسبة في الجولة الأولى".

وأوضح أنه "أمام في الجولة الثانية ينحصر فيها التنافس بين أعلى الفائزين الأول والثاني واي منهما يحصل على أكثر الأصوات، ففي حال حصل الأول على 50 صوتا والثاني على 30 يكون صاحب 50 صوت هو رئيس الجمهورية ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان بحضور رئيس المحكمة الاتحادية وفق المادة 70 دستور والقانون 8 لسنة 2012".

وأكد التميمي، أنه "يتم الانتخاب بالاقتراع السري المباشر بوضع الأوراق في الصندوق في الجولتين"، مشيرا إلى أنه "يمكن ان يتم التصويت على رئيس الجمهورية وتكليف رئيس مجلس الوزراء في يوم واحد".

ولفت إلى أن "بعد ذلك يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا خلال 15 يوم من أدائه اليمين والتي لم تحدد الان، بتشكيل الحكومة وتقديم المنهاج الحكومي خلال 30 يوما من تكليفه وفق المادة 76 من الدستور".


أخر الأخبار