الرئيسية / التكيف القانوني لجريمة مستشفى الخطيب القاضي

التكيف القانوني لجريمة مستشفى الخطيب القاضي

"Today News": بغداد 
لقد عاقب قانون العقوبات في المواد (٣٤٢، ٣٤٨) على جرائم الحريق ، حيث قسمها من حيث القصد الجنائي الى فئتين الاولى: جريمة الحريق العمدي والتي عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد اذا افضى الحريق الى موت انسان والفئة الثانية :جريمة الحريق التي ترتكب نتيجة الخطأ اي التي تقع لارتكاب الجاني احد عناصر الخطأ المنصوص عليها في المادة (٣٥) من قانون العقوبات وهي الاهمال او الرعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر فقد نصت المادة (٣٤٣) من قانون العقوبات على جريمة الحريق التي تقع عن طريق الخطأ وجعلت عقوبة الجاني السجن عشر سنوات اذا افضى الحريق الى موت انسان ،حيث ان اهمال العاملين في المستشفى وعدم اخذهم الحيطة والحذر عند استخدام قناني الاوكسجين وعدم صيانة الكهرباء في المستشفى اضافة الى عدم وجود منظومة اطفاء الحرائق في المستشفى وهو الخطأ الفادح سيما وان المستشفى معد لاستقبال اعداد كبيرة من المرضى الراقدين الامر الذي يجعل احكام المادة (٣٤٣) هي التي تنطبق على هذه الواقعة والتي عاقبت بالسجن عشرة سنوات على مرتكب الجريمة التي يسئل عنها قسم الصيانة والدائرة الهندسية العاملين في الردهة التي وقع فيها الحادث لعدم معالجة اوضاع الكهراباء وعدم وجود منظومة اطفاء الحرائق ووضع قناني الاوكسجين بطريقة غير صحيحة ومدير المستشفى والمسؤل عن الرقابة على المستشفيات وقد تصل المسؤلية الى مدير عام الصحة باعتباره اهمل في الرقابة على المستشفى ومتابعة اوضاعها من خلال زيارات ميدانية في ظرف يعتبر الاسوء من نوعه بسبب تفشي جائحة كورونا ، كما وان الجريمة وقعت من موظف استغل سلطته الوظيفية في عدم اتخاذ الحيطة والحذر الامر الذي يجعل احكام المادة (١٣٥ /٤) الخاصة بالظروف المشدد منطبقة ايضاً والتي يمكن عند الاستدلال فيها فرض عقوبة تصل الى السجن خمسة عشر سنة ٠٠٠
25-04-2021, 15:21
عودة