• بغداد
    +31...+34° C
  • الموصل https://www.booked.net/
    +23...+29° C
  • كربلاء https://www.booked.net/
    +32...+37° C

لا يحق لمن انتمى للبعث المحظور الترشح للانتخابات البرلمانية

لا يحق لمن انتمى للبعث المحظور الترشح للانتخابات البرلمانية

  • 26-06-2021, 18:38
  • مقالات
  • 739 مشاهدة
المحامي ازهر الاعرجي

"Today News": بغداد

لا يحق لمن انتمى للبعث المحظور الترشح للانتخابات البرلمانية

المحامي ازهر الاعرجي

الدستور العراقي النافذ والقوانين العراقية تمنع من انتمى لحزب البعث المحظور من الترشح للانتخابات البرلمانية ومن دون استثناء مهما كانت درجته الحزبية

ومن اجل التفسير القانوني الصحيح لمواد القانون المختصة التي عالجت هذا الامر ومنها قانون هيئة المسائلة والعدالة ينبغي ان نميز بين الموظف والوظيفة و بين التمثيل النيابي.(النائب في البرلمان العراقي).

 حيث ان القوانين العراقية تعرف الموظف العام بالتالي.

قانون الخدمة المدنية رقم

(١٠٣  لسنة ١٩٣٩)  الذي نص في مادته الثانية على تعريف الموظف بقوله (هو كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في ملاك الدولة الخاص بالموظفين ) نلاحظ في هذه المادة شرط ان تكون الوظيفة «دائمة» .  وقد اقتبس نفس هذا التعريف في قانون الخدمة المدنية رقم  ( ٥٥ لسنة ١٩٥٥ ) وكذلك قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ لسنة ١٩٦٠). وقانون انضباط موظفي الدولة  رقم ( ١٤ لسنة  ١٩٩١ ) عرف الموظف العام بانه ( كل شخص عهدت اليه وظيفة داخل ملاك الوزارة او الجهات غير المرتبطة بوزارة )  ننتبه  لمصطلح ملاك الوزارة او غير مرتبطة بوزارة.  وكذلك توجد معايير تميز الموظف العام من سواه واهم هذه المعايير المميزة للموظف

ان تكون الخدمة في عمل دائم والمعيار الاخر ان يعين الموظف من قبل السلطة التي تمتلك حق التعيين ( يعين وليس ينتخب )  وكذلك من السمات المميزة ان تكون للموظف درجة وظيفية في وزارة المالية العراقية وان يخضع لقوانين الخدمة المدنية وانضباط موظفي الدولة وقانون رواتب موظفي الدولة والتقاعد الموحد.

من التعاريف اعلاه والسمات المميزة نستلخص ان الموظف هو كل شخص ( عين )  من جهة لها حق التعيين وعهدت اليه وظيفة ( دائمة ) داخل ملاك الدولة الخاص بالموظفين ويخضع لقوانين الخدمة العامة وانضباط موظفي الدولة ورواتب موظفي الدولة. 

هنا نصل الى نتيجة مهمة بأن الموظف صفة قانونية تختص بمن تتحقق فيه هذه الشروط والسمات  . 

اي ان المترشح للانتخابات البرلمانية والنائب الفائز بالانتخابات والمؤدي لليمين الدستوري هو (  ليس موظف ضمن ملاك موظفي الدولة )   كونه غير معين وغير خاضع للقوانين الخاصة بالموظفين وشروطها وشرائطها التي تحكم علاقة الموظف بالمؤسسة.

ولهذا فأن من يترشح لانتخابات البرلمان لا تشمله مواد قانون المساءلة والعدالة الخاصة ( بعودة الموظفيين الى وظائفهم ومنها المادة السادسة بجميع فقراتها ).

حيث ان قانون المساءلة والعدالة عالج موضوع ( الموظف ) المنتمي لحزب البعث المحضور وحسب درجاتهم الحزبية فسمح لبعضهم البقاء في وظائهم ومنع آخرين من البقاء في الوظيفة.

بالتالي فأن قانون المساءلة والعدالة منع كل من انتمى لحزب البعث المحضور ( فكرا وادارة وسياسة وممارسة )  من العودة الى السلطة والحياة العام في العراق تحت اي مسمى (مادة 3 اولا من قانون المساءلةوالعدالة) (  ومنها الترشح في الانتخابات طبعا عملا بمضمون المادة المذكورة  ) 

بل وامر في المادة (3 ثانيا من قانون المساءلة والعدالة)  من تطهير القطاع الحكومي والمختلط ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع العراقي من منظومة حزب البعث المنحل تحت اي شكل من الاشكال. 

ولم يرد اي نص قانوني يسمح لمن انتمى لحزب البعث المحضور المشاركة في الانتخابات ومنها قانون هيئة المساءلة والعدالة وانما سمحت مادته السادسة بجميع فقراتها للموظف المنتمي للبعث بالعودة للوظيفة حصرا وسبق ان عرفت الوظيفة تعريفا شاملا واضحا وبينت شروطها وسماتها المميزة.

لذى فأن المرشح لانتخابات البرلمان ليس موظف ولاتشمله فقرات المادة السادسة من قانون المساءلة والعدالة.

وان كل من انتمى لحزب البعث المقبور غير مسموح له الترشح للانتخابات مهما كانت درجته الحزبية من عضو صعودا ومن دون اية شروط او محددات ( كشرط الاثراء على حساب المال العام وغيره)  المختصة بعودة الموظف المنتمي لحزب البعث المنحل للوظيفة العامة.

حتى ان المادة ( ١٢ من قانون المساءلة والعدالة )  لا تجيز لمن يشمل بأستثناء خاص ان يرشح للانتخابات لانها ايضا اختصت بالموظف والوظيفة حيث نصت (  لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الخاصة الاستثنائية للعودة

« للوظيفة »  للمشمولين بهذا القانون وحسب مقتضيات المصلحة العامة.......  الخ

ونلاحظ هنا ان هذه المادة هي ايضا حصرت الاستثناء بالوظيفة اي ان ( اي استثناء حصل سابقا وشارك المستفيد منه في الانتخابات ) هو مخالف لنص القانون وعلى المؤسسات المختصة معالجة الامر واسترداد جميع المبالغ والغاء الامتيازات.

فالمرشح والنائب ليس موظف عام بدرجة خاصة ليشمل بمواد قانون المساءلة والعدالة التي تسمح لمن انتمى لحزب البعث المنحل والمحضور للعودة الى الخدمة الوظيفية في دوائر الدولة واي سماح لترشح اي بعثي مهما كانت درجته الحزبية هو مخالفة للدستور العراقي النافذ بمادته السابعة (  يحضر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له وبخاصة حزب البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان ولا يجوز ان يكون ضمن التعددية السياسية في العراق )    ومخالفة للقوانين الخاصة وقانون هيئة المساءلة والعدالة كما بينا اعلاه


أخر الأخبار